الشيخ السبحاني

60

سلسلة المسائل الفقهية

حي . « 1 » والأثر يتضمّن عمل الصحابة وهو ليس بحجّة إلّا إذا أُسند إلى المعصوم وكون النبي حيّاً يوم ذاك لا يلازم تقريراً لعمله . والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنّه لم يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض ، بل كلّ كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتصوّرها صحيحة . ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتاً وأُختاً وابنة ابن . روى البخاري : سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأُخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللُاخت النصف وأْت ابن مسعود فسيتابعني ، قال : سئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : للابنة النصف ، ولابنة ابن السدس

--> ( 1 ) - سنن أبي داود في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2893 . ولاحظ جامع الأُصول : 610 / 9 رقم 7394 .